Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 24 نوفمبر 2022.
يسمى السيد الهادي بوجناح عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟