قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 24 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 24 نوفمبر 2022.
يسمى السيد الهادي بوجناح عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة.
يسمى السيد الهادي بوجناح عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد محمد نوفل الفريخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون