قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
تسمّى السيدة سعاد مراد حرم البكري، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، آمر صرف مساعد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 نوفمبر 2022.
تسمّى السيدة سعاد مراد حرم البكري، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، آمر صرف مساعد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون