Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 33 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وخاصة الفصول 101 وما بعده،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
وبعد التداول، قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّتين الرابعة والأخيرة من الفصل 2 والفقرة الثالثة من الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 9 والفصول 10 و19 مكرّر و41 والمطّة الخامسة من الفصل 42 والمطّة الأولى من الفصل 45 من القرار عدد 30 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 ـ (مطّة رابعة جديدة):
القائمة المترشحة أو المترشح أو الطرف المشارك في حملة الاستفتاء: القائمات المترشحة في الانتخابات البلديّة والجهويّة أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعيّة والأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظّمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام المشاركة في حملة الاستفتاء.
(مطّة أخيرة جديدة):
الأصوات المصرّح بها: مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كل القائمات المترشّحة بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة أو الجهويّة أو كل المترشّحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو كلّ تصويت بالموافقة والرّفض بالنسبة للاستفتاء.
الفصل 3 ـ (فقرة ثالثة جديدة):
وتضبط الهيئة توقيت بداية عمليّة الاقتراع ونهايته في جميع مراكز الاقتراع بما في ذلك التوقيت الاستثنائي عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ (فقرة ثانية جديدة):
ولا يحقّ لمن لم يكن مرسّما في قائمة الناخبين في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية أو التشريعيّة المشاركة في الدورة الثانية منها.
الفصل 9 ـ (فقرة أولى جديدة): تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكلّ دائرة انتخابية أو بلديّة أو معتمديّة أو عمادة.
الفصل 10 ـ (جديد) يتكوّن مركز الاقتراع من رئيس ومساعد أو أكثر، ويتمّ تعيينهم وفق شروط وصيغ تضبطها الهيئة.
يختصّ رئيس مركز الاقتراع بالعمليات التنسيقيّة واللوجستيّة وحفظ النظام بساحة المركز وتسهيل عمل رؤساء مكاتب الاقتراع، ويساعده في ذلك مساعدون.
كما يمكن للهيئة أن تكلّف رئيس مركز الاقتراع وأحد مساعديه أو أكثر بمعاينة المخالفات ورفعها وذلك طبقا لأحكام الفصل 72 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 19 مكرّر ـ (جديد) يعلّق بمدخل كلّ مركز أو مكتب اقتراع نسخة من قائمة الناخبين المرسّمين به.
الفصل 41 ـ (جديد) يتلو رئيس المكتب أو العضو الذي يكلّفه للغرض مضمون ورقة التصويت بصوت عال، معلنا أنّ ورقة التصويت مسندة إلى قائمة مترشحة في الانتخابات البلديّة أو الجهويّة أو إلى مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة،أو التشريعيّة،أو تصويت بالموافقة
أو بالرفض في الاستفتاء أو أنّ الورقة بيضاء أو ملغاة، ويعرضها في الوقت نفسه على الحاضرين، ثم يسلّمها إلى أحد الأعضاء للتّثبت منها ووضعها في المكان المخصّص لها.
الفصل 42 ـ (مطّة خامسة جديدة):
كلّ ورقة تصويت تتضمّن تصويتا لأكثر من قائمة مترشّحة في الانتخابات البلديّة أو الجهويّة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعيّة أو إجابات متناقضة في الاستفتاء،
الفصل 45 ـ مطّة أولى جديدة
- عدد أوراق التّصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع.
الفصل الثاني ـ تلغى أحكام الفصل 8 مكرّر والفقرة الثانية من الفصل 17 والفقرة الثانية من الفصل 37 جديد والفقرتان الأخيرتان من الفصل 40 والفقرة الأخيرة من الفصل 44 والفقرة الأخيرة من الفصل 50.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 28 نوفمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟