قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 30 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بوزارة الدّفاع الوطني بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 30 نوفمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بوزارة الدّفاع الوطني بعنوان سنة 2022.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العــام لأعوان الدولــة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغــــة الإدارية وعلى جميــع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عـدد 2352 لسنة 2000 المـؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 المتعلّق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 ماي 2016 على الأعوان المدنيين الصحيين التّابعين لوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الخميس 26 جانفي 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبــر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العــام لأعوان الدولــة والجماعات المحلية والمؤسســات العمومية ذات الصبغــــة الإدارية وعلى جميــع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عـدد 2352 لسنة 2000 المـؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلّق بسحب أحكام الأمر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 المتعلّق بضبط النّظـام الأساسي الخاص بسلك ممرضي العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاّحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 ماي 2016 على الأعوان المدنيين الصحيين التّابعين لوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرّخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدّفاع الوطني يوم الخميس 26 جانفي 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون