قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 نوفمبر 2022.
يسمّى المراقبون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- عزة الزيادي،
- محمد بسام بن لهيبة،
- حياة مشيش،
- أمال شوية،
- سميرة بالحاج سليمان،
- أزهار تكوتي،
- شذى الباسي.
يسمّى المراقبون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- عزة الزيادي،
- محمد بسام بن لهيبة،
- حياة مشيش،
- أمال شوية،
- سميرة بالحاج سليمان،
- أزهار تكوتي،
- شذى الباسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون