قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 17 نوفمبر 2022.
يكلف السيد جمال بنعبد العظيم، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
يكلف السيد جمال بنعبد العظيم، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون