Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 17 نوفمبر 2022.
يكلف السيد جمال بنعبد العظيم، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية القلعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟