قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 25 نوفمبر 2022.
يتم السيد عبد اللّه القراوي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد شوقي المؤدب.
يتم السيد عبد اللّه القراوي عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد شوقي المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون