قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 نوفمبر 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية.
قــرّر مـــا يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح أو الإدماج في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة
أو تثبت خلوّ الملف الإداري للعون من العقوبات التأديبية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة ( ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه ( ضارب 1)،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة: (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح بحد أقصاه (1.5) نقطة،
- التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
- تنفيل المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثلاث (3) نقاط.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية.
قــرّر مـــا يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية المرشدون التطبيقيون الأولون للتربية المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو معادلة والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح أو الإدماج في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة،
- نسخة من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة
أو تثبت خلوّ الملف الإداري للعون من العقوبات التأديبية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر(0) والعشرين (20) يعبّر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس والضوارب التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة ( ضارب 1)،
- الأقدمية في الرتبة: نقطتان (2) عن كل سنة (ضارب 1)،
- العدد المسند من قبل الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 6 أعلاه ( ضارب 1)،
- فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة: (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح بحد أقصاه (1.5) نقطة،
- التنفيل بنقطتين (2) لمن ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق سنة فتح المناظرة،
- تنفيل المرحلة الأولى من التعليم العالي أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بثلاث (3) نقاط.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس مجموع الأعداد، تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 10 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
فتحي سلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون