قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 11 نوفمبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة سامية بن عيسى، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، كاهية مدير التخصيص والمساهمات العينية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة سامية بن عيسى، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، كاهية مدير التخصيص والمساهمات العينية بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون