قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة سميرة بن حسين، متصرف رئيس، ومدير عام لشؤون المرأة والأسرة في خطة آمر صرف مساعد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 نوفمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة سميرة بن حسين، متصرف رئيس، ومدير عام لشؤون المرأة والأسرة في خطة آمر صرف مساعد للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة التابع لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 8 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون