قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
يسمى الدكتور سالم الرياحي عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح.
يسمى الدكتور سالم الرياحي عضوا ممثلا عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتور سامي عبد الفتاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون