Rectificatif
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 أكتوبر 2022 المتعلق بالتسمية في رتبة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 116 بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
يقرأ:
ـ يسر البقالطي.
عوضا عن :
ـ يسر البقلوطي
البقية دون تغيير.
بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 أكتوبر 2022 المتعلق بالتسمية في رتبة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 116 بتاريخ 28 أكتوبر 2022.
يقرأ:
ـ يسر البقالطي.
عوضا عن :
ـ يسر البقلوطي
البقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون