قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2022.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- صفيان بن المؤدب،
- ألفة القرفالي،
- سامية القربي،
- نجوى الزغلامي،
- أشرف الغربي،
- عبد القادر فارحي،
- خليفة عمر،
- كوثر قاسم.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
- صفيان بن المؤدب،
- ألفة القرفالي،
- سامية القربي،
- نجوى الزغلامي،
- أشرف الغربي،
- عبد القادر فارحي،
- خليفة عمر،
- كوثر قاسم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون