قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 نوفمبر 2022.
تكلّف السيدة آمال سبيعي حرم بولكباش، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والتحاليل والعلاقات البنكية بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلّف السيدة آمال سبيعي حرم بولكباش، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الدراسات والتحاليل والعلاقات البنكية بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون