قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
يسمى السيد عمر الزغل عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد المختار كمال الوريمي.
يسمى السيد عمر الزغل عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيد المختار كمال الوريمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون