أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 19 فيفري 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 19 فيفري 2022 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون