قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق يتسمية كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّـــــف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 15 جانفي 2022:
- محمد الحجـري بولاية سوسة.
- خليفة لبيض بولاية قفصة.
يكلّـــــف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 15 جانفي 2022:
- محمد الحجـري بولاية سوسة.
- خليفة لبيض بولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون