قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 فيفري 2022.
يكلّف السيد حسن العمدوني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الأرشيف الجاري والوسيط بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلّف السيد حسن العمدوني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الأرشيف الجاري والوسيط بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون