Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يرقى العسكريان الآتي ذكرهما، لرتبة رائد بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2022:

ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 نقيب واثق نصر 14436/ض
2 بشير السعيداني 16715/ض
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟