أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022 يتعلق بترقية عسكريين بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 74 لسنة 2022 مؤرخ في 15 فيفري 2022.
يرقى العسكريان الآتي ذكرهما، لرتبة رائد بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2022:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 نقيب واثق نصر 14436/ض
2 بشير السعيداني 16715/ض
يرقى العسكريان الآتي ذكرهما، لرتبة رائد بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2022:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 نقيب واثق نصر 14436/ض
2 بشير السعيداني 16715/ض
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون