قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّف السيد فتحـي بن رابـح بمهام معتمد أوّل بولاية سيدي بوزيد ابتداء من 30 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد فتحـي بن رابـح بمهام معتمد أوّل بولاية سيدي بوزيد ابتداء من 30 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون