قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد محمد خالد بن حميدة، تقني رئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد البحوث البيطرية بتونس، وذلك ابتداء من 15 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد خالد بن حميدة، تقني رئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد البحوث البيطرية بتونس، وذلك ابتداء من 15 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون