قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
يكلّف السيد منصف شابي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية، وذلك ابتداء من 29 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 يشغل المعني بالأمر بهذه الصفة مهام كاتب عام للمركز المذكور.
يكلّف السيد منصف شابي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية، وذلك ابتداء من 29 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عملا بأحكام الفصل 16 من الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 يشغل المعني بالأمر بهذه الصفة مهام كاتب عام للمركز المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون