Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بضبط قائمة المؤسسات التي ستنتفع بتخلّي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75% من ديونه المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيرة المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بضبط قائمة المؤسسات التي ستنتفع بتخلّي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75% من ديونه المتخلدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2018.
إن وزيرة المالية ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرّخ في غرّة فيفري 1993 المتعلّق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 وخاصة الفصل 47 منه،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط قائمة الإذاعات المصنّفة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كإذاعات جهوية وإذاعات متخصّصة وإذاعات جمعياتية والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف والتي ستنتفع بتخلّي الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 75% من الديون المتخلّدة بذمتها إلى غاية 31 ديسمبر 2018، كما يلي:
1 ـ الإذاعات الجهوية
ـ صبرة أف أم
ـ كاب أف أم
ـ أوكسيجان أف أم
ـ الديوان أف أم
ـ مساكن أف أم
ـ أم أف أم
ـ أوليس أف أم
ـ الرباط أف أم
ـ كنوز أف أم
ـ نجمة أف أم
ـ أوازيس أف أم
2 ـ الإذاعات المتخصّصة:
ـ مسك أف أم
ـ اكسبريس اف أم
3 ـ الإذاعات الجمعياتية:
ـ دريم أف أم
ـ سيليوم أف أم
ـ أمل أف أم
ـ نفزاوة أف أم
ـ القصرين أف أم.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟