قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق يتسمية كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّـــــف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 10 جانفي 2022:
- عبد المجيد خلف الله بولاية تــونـــس.
- سامــي العايــدي بولاية القيـروان.
يكلّـــــف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 10 جانفي 2022:
- عبد المجيد خلف الله بولاية تــونـــس.
- سامــي العايــدي بولاية القيـروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون