قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام كاتــب عــام ولايــــة ابتداء من 10 جانفي 2022:
- لسعد الطرشانـي كاتب عام ولاية تــونــس.
- كريم الشميلـي كاتب عام ولاية القيروان.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام كاتــب عــام ولايــــة ابتداء من 10 جانفي 2022:
- لسعد الطرشانـي كاتب عام ولاية تــونــس.
- كريم الشميلـي كاتب عام ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون