قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّـــــف السيد زهيــــر سعـــــد بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 6 جانفي 2022.
يكلّـــــف السيد زهيــــر سعـــــد بمهام كاتب عام ولاية بن عروس ابتداء من 6 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون