قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2022.
يكلّف السيد عبد القادر الطاهري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التوثيق والمكتبة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2022.
يكلّف السيد عبد القادر الطاهري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التوثيق والمكتبة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون