قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس وحدة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيد عبد السلام بدري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (المزونة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
ينهى تكليف السيد عبد السلام بدري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بسيدي بوزيد (المزونة) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون