قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 3 فيفري 2022.
تكلّف السيدة بسمة اللبان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير البحوث والمعلومات بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلّف السيدة بسمة اللبان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير البحوث والمعلومات بإدارة التصرف في الوثائق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون