قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكـلّف السيد محمد إقبال الدريدي بمهام معتمد أوّل بولاية صفاقس ابتداء من 10 جانفـي 2022.
يكـلّف السيد محمد إقبال الدريدي بمهام معتمد أوّل بولاية صفاقس ابتداء من 10 جانفـي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون