قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق يتسمية كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 16 ديسمبر 2021:
- محمد نبيل عيونــي بولاية توزر.
- المولدي التركــي بولاية قبلـــي.
يكلّف السيدان الآتي ذكرهما بمهام كاتب عام ولاية ابتداء من 16 ديسمبر 2021:
- محمد نبيل عيونــي بولاية توزر.
- المولدي التركــي بولاية قبلـــي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون