قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام كتاب عامين لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام كاتــب عــام ولايــــة ابتداء من 15 جانفي 2022:
- شكري المبـروك كاتب عام ولاية سوسة.
- محمد الفاتح شكري كاتب عام ولاية قفصة.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام كاتــب عــام ولايــــة ابتداء من 15 جانفي 2022:
- شكري المبـروك كاتب عام ولاية سوسة.
- محمد الفاتح شكري كاتب عام ولاية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون