قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 7 فيفري 2022.
تكلّف السيدة عفاف عياد، مهندس معماري رئيس، بمهام مسؤولة عن دعم القدرات والشراكة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة عفاف عياد، مهندس معماري رئيس، بمهام مسؤولة عن دعم القدرات والشراكة بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون