قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 16 ديسمبر 2021:
- صلاح الدين الهرمـي بولاية سليانـة.
- فارس الماجـري بولاية سوسـة.
- الحبيب الخرشانـي بولاية بنـزرت.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 16 ديسمبر 2021:
- صلاح الدين الهرمـي بولاية سليانـة.
- فارس الماجـري بولاية سوسـة.
- الحبيب الخرشانـي بولاية بنـزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون