قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2022.
تكلّف الدكتورة ليليا زخامة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
تكلّف الدكتورة ليليا زخامة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون