قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 17 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة شيماء العايدي حرم الصولي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير مكتبة مؤسسة بحث علمي بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، وذلك ابتداء من 25 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة شيماء العايدي حرم الصولي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير مكتبة مؤسسة بحث علمي بالمعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، وذلك ابتداء من 25 مارس 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون