Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 4 ديسمبر 2021:
- علــي الزائدي بولاية نــابــــل.
- عيسـى موسـى بولاية القيـــروان.
- عــادل بنعمــر بولاية المهديــة.
- نـزار جمعــاوي بولاية الكـــــــاف.
- أحمــد حامدي بولاية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟