قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بتسمية معتمدين أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 4 ديسمبر 2021:
- علــي الزائدي بولاية نــابــــل.
- عيسـى موسـى بولاية القيـــروان.
- عــادل بنعمــر بولاية المهديــة.
- نـزار جمعــاوي بولاية الكـــــــاف.
- أحمــد حامدي بولاية القصرين.
يكلّف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد أوّل ابتداء من 4 ديسمبر 2021:
- علــي الزائدي بولاية نــابــــل.
- عيسـى موسـى بولاية القيـــروان.
- عــادل بنعمــر بولاية المهديــة.
- نـزار جمعــاوي بولاية الكـــــــاف.
- أحمــد حامدي بولاية القصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون