قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 فيفري 2022.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- العائشة حقي،
- سامي عمر.
يسمّى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
- العائشة حقي،
- سامي عمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون