قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 فيفري 2022.
تكلّف السيدة شيماء البلطي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة النّفاذ إلى المعلومة بالإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف والنّفاذ إلى المعلومة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة شيماء البلطي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة النّفاذ إلى المعلومة بالإدارة الفرعية للتصرف في الأرشيف والنّفاذ إلى المعلومة بإدارة الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون