Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 جانفي 2022.
يكلّف الدكتور مهدي بوصفارة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟