Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 18 فيفري 2022 يتعلق تسمية رؤساء مصالح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 18 فيفري 2022.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
حبيب الدريدي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
الأمجد رزقي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
بشير الحمدي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
سمير الحمريتي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
محمد الصالح ابن فلاح متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
محمد فالحي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
حسناء قمحه متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
الحبيب الحميدي متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
علي بريك متفقد مركزي للمصالح المالية قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟