قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 فيفري 2022.
ينهـى تكليف السيد عماد القاطري بمهام معتمد أوّل بولاية سليانة ابتداء من 16 ديسمبر 2021.
ينهـى تكليف السيد عماد القاطري بمهام معتمد أوّل بولاية سليانة ابتداء من 16 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون