Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر حكومي عـدد 462 لسنــة 2021 مؤرخ فـي 8 جوان 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام القبول والتربصات بقرية اللغات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053

متوفر باللغة FR AR
أمــر حكومي عـدد 462 لسنــة 2021 مؤرخ فـي 8 جوان 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي ونظام القبول والتربصات بقرية اللغات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّـة ذات الصبغـة الإداريّـة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بـإحداث قرية اللغات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المتعلق بضبط المنح المسندة للمدرسين المكلفين بخطط وظيفية بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي والبحث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتـي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي ونظام القبول والتربصات بقرية اللغات.
تخضع قرية اللغات إلى إشراف جامعة المنستير.
البــاب الأول
التنظيـم الإداري
الفصل 2 ـ يدير قرية اللغات مدير وتشتمل على:
- مجلس علمي وبيداغوجي،
- أقسام اللغات،
- كتابة عامة.
القسـم الأول
المديــر
الفصل 3 ـ يعيّن مدير قرية اللغات بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس جامعة المنستير لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين وعند التعذر من بين الأساتذة المساعدين المرسمين.
يتمتّع مدير قرية اللغات بالمنح والامتيازات المخولة لمدير مؤسسة تعليم عال وبحث طبقا لأحكام الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ يكلف مدير قرية اللغات بتسيير القرية من الناحية العلمية والإدارية والمالية. ويمارس لهذا الغرض خاصة الصلاحيات التالية:
- الإشراف على السير العلمي والبيداغوجي لقرية اللغات وتنظيم أنشطة التكوين والتدريب اللغوي وورشات اللغات،
- رئاسة المجلس العلمي والبيداغوجي وضبط جدول أعماله وإحالة نسخة من محضر مداولاته إلى سلطة الإشراف،
- إمضاء شهادات التصديق على التدريب اللغوي وشهادات ختم التكوين بقرية اللغات،
- ضمان حسن سير المصالح الإدارية والمالية،
- إعداد مشروع وعرضه على رأي المجلس العلمي والبيداغوجي ثم إحالته إلى سلطة الإشراف للمصادقة،
- أمر القبض والصرف للميزانية،
- حفظ النظام داخل قرية اللغات،
- إبرام اتفاقيات التعاون بعد موافقة سلطة الإشراف،
- إبرام العقود مع:
* المدرسين المكوّنين من مختلف الأسلاك،
* الخبرات غير الجامعية التونسية أو الأجنبية،
* حاملي الماجستير على الأقل في اللغة المعنية لتأمين المرافقة البيداغوجية،
* المدرسين الأجانب،
*الطلبة الأجانب الناطقين باللغة الأم للمشاركة في التدريب اللغوي للطلبة.
تبرم العقود المذكورة وفقا لعقد نموذجي مصادق عليه طبقا للتشريع والتراتيـب الجاري بها العمـل.
- إعداد التقرير السنوي حول أنشطة قرية اللغات ورفعه إلى سلطة الإشراف،
- تمثيل قرية اللغات تجاه الغير وأمام القضاء في إطار التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل ضمن نشاط القرية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يساعد مدير قرية اللغات في أداء مهامه مدير للتربصات والعلاقات مع المحيط يتولى الإشراف على تـنسيق حلقات التدريب اللغوي. ويعتبر بهذه الصفة مديرا مساعدا.
يتمّ مدير التربصات والعلاقات مع المحيط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي مدير قرية اللغات من بين أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين أو عند التعذر من بين الأساتذة المساعدين المرسمين وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات مرّة واحدة.
يتمتع مدير التربصات والعلاقات مع المحيط بالمنح المسندة لمدير الدراسات والتربصات (مدير مساعد) طبقا لأحكام الأمر عدد 471 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010 المشار إليه أعلاه.
القسم الثاني
المجلس العلمي والبيداغوجي
الفصل 6 ـ المجلس العلمي والبيداغوجي هيئة استشارية يترأسها مدير قرية اللغات وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مديري الأقسام،
- مدرسين اثنين (2) عن كل لغة من بين المدرسين المرسمين المباشرين بقرية اللغات يتم تعيينهما من بين المدرسين الأعلى رتبة، وعند التساوي في الرتبة فالأقدم فيها، وعند التساوي في الأقدمية فالأكبر سنا،
- مدير التربصات والعلاقات مع المحيط،
- الكاتب العام: مقررا.
يعين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 7 ـ يمارس المجلس العلمي والبيداغوجي المهام التالية:
- اقتراح المصادقة على برامج التكوين والتدريب اللغوي والمساهمة في تحسين المناهج التعليمية واقتراح الوسائط والطرق البيداغوجية الكفيلة بتطوير التدريب اللغوي،
- تحديد الحاجيات من إطار التكوين والتدريب اللغوي،
- إبداء الرأي حول مطالب النقل والإلحاق المتعلقة بإطار التكوين والتدريب اللغوي،
- إبداء الرأي حول الإجراءات المتعلقة بأنشطة الدعم اللغوي والموارد البيداغوجية،
- اقتراح مدة حلقات التدريب اللغوي،
- إبداء الرأي بخصوص مشروع التقرير السنوي البيداغوجي والعلمي لقرية اللغات،
- مناقشة ميزانية قرية اللغات،
- إبداء الرأي بخصوص اقتراحات دعم الأنشطة الثقافية والرياضية للطلبة،
- إبداء الرأي حول تقارير مديري أقسام اللغات حول تقييم أنشطة التدريب اللغوي.
الفصل 8 ـ يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرة كل شهرين (2) على الأقل بدعوة من مدير قرية اللغات، ويمكن أن يجتمع كذلك بطلب من أغلبية أعضائه وكلما دعاه المدير للانعقاد وذلك حسب جدول أعمال محدد يعلن عنه مسبقا.
لا تصح اجتماعات المجلس إلاّ بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال هذا النصاب يدعى المجلس إلى اجتماع آخر في ظرف أسبوع على الأكثر مهما كان عدد الحاضرين.
وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يتولى الكاتب العام إعداد محاضر المجلس العلمي البيداغوجي ويرسل نسخا منها إلى أعضائه في أجل أسبوع من انعقاد الجلسة. يحيل مدير القرية نسخا من المحاضر إلى سلطة الإشراف في أجل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.
القسـم الثالـث
أقسام اللغات
الفصل 9 ـ تشتمل قرية اللغات على الأقسام التالية:
- قسم اللغة الإنقليزية،
- قسم اللغة الألمانية،
- قسم اللغة الإيطالية،
- قسم اللغة الفرنسية،
- قسم متعدد اللغات أو لغات أخرى.
يتكون كل قسم من المدرسين والمكونين المباشرين بالقرية.
يتم إحداث أقسام اللغات بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 10 ـ يشرف على كل قسم لغة مدير قسم يتم تعيينه من بين المدرسين الباحثين المختصين في اللغات المرسمين والمباشرين بقرية اللغات، وذلك بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي مدير قرية اللغات طبقا لشروط التسمية في خطة مدير قسم المنصوص عليها بالأمر عدد 2716 لسنة 2008 المشار إليه أعلاه.
يتمتع مدير القسم بالمنح والامتيازات المنصوص عليها بالأمر عدد 471 لسنة 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ يكلف مدير القسم تحت سلطة مدير قرية اللغات وبالتنسيق مع أعضاء القسم بالمهام التالية:
- اقتراح برامج التكوين والبرامج الثقافية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد روزنامة التكوين والتدريب اللغوي ومتابعة تنفيذها،
- إعداد قائمات المشاركين في حلقات التدريب اللغوي وتنظيم استقبالهم بالتنسيق مع مختلف أقسام اللغات بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
- تحديد قائمات المشاركين في التربصات وتنظيم استقبالهم بالتنسيق مع مختلف أقسام اللغات بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
- تنسيق أنشطة التدريب اللغوي،
- تحديد حاجيات القسم من إطار التدريس والبحث،
- تقديم تقييمي لمدير قرية اللغات في نهاية كل حلقة تدريب لغوي،
- السهر على حسن استعمال الوسائل والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه.
القسم الرابع
الكتابـــة العامـــة
الفصل 12 ـ تكلّف الكتابة العامة تحت سلطة مدير قرية اللغات بإدارة المصالح الإدارية والمالية للقرية. وتعنى بمتابعة شؤون الطلبة وكذلك بالإشراف على سير المبيت بالقرية.
ويسيّر الكتابة العامة لقرية اللغات كاتب عام يعين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها. ويتمتع الكاتب العام بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 13 ـ تشتمل الكتابة العامة لقرية اللغات على الهياكل التالية:
1- الإدارة الفرعية للمصالح المشتركة وتضم ثلاث مصالح:
* مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
تكلف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بـــ:
- التنسيق مع الجامعات بخصوص اختيار الطلبة المتربصين،
- تسجيل الطلبة المقبولين بالقرية،
- تسليم شهادات التصديق على التدريب اللغوي وشهادات ختم التكوين،
- إعداد العقود المذكورة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي،
- التنسيق لإعداد مشروع الميزانية،
- الإشراف على الموارد المالية للقرية ومصاريفها.
* مصلحة البنايات والمعدات والصيانة.
تكلف مصلحة البنايات والمعدات والصيانة بـــ:
- مراقبة وتنسيق التصرف والتعهد بالبنايات والمعدات،
- السهر على المحافظة على البنايات وتجهيزات القرية.
* مصلحة الإيواء والإطعام:
تكلف مصلحة الإيواء والإطعام بــ:
- الإشراف على نظافة المبيت،
- السهر على تطبيق القانون الداخلي للقرية واحترامه،
- توزيع الطلبة والأساتذة في المبيت،
- توفير وتأمين مختلف الوجبات الغذائية الضرورية للطلبة والأساتذة،
- مراقبة نوعية وكميات السلع التي تدخل إلى المخازن،
- مراقبة جودة الأطعمة ونظافة المطعم الجامعي.
2- الإدارة الفرعية للتكوين والتدريب اللغوي وتضم مصلحتين:
* مصلحة التكوين:
تكلف مصلحة التكوين بــ:
- التنسيق لإعداد برامج التكوين،
- التنسيق لإعداد روزنامة التكوين،
- التنسيق لتحديد قائمات المشاركين في التربصات،
- تحديد الحاجيات في إطار التكوين.
* مصلحة التدريب اللغوي.
تكلف مصلحة التدريب اللغوي بــ:
- التنسيق لإعداد برامج التدريب اللغوي،
- التنسيق لإعداد قائمة المشاركين في حلقات التدريب اللغوي،
- التنسيق لتحديد الحاجيات في إطار التدريب اللغوي،
- التنسيق لضبط مدة حلقات التدريب اللغوي،
- تعميم أنشطة التدريب اللغوي.
يشرف على الإدارات الفرعية المشار إليها أعلاه كواهي مديرين وعلى المصالح المشار إليها أعلاه رؤساء مصالح تتم تسميتهم في هذه الخطط طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بإسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
الباب الثاني
التنظيـم المالـي
الفصل 14 ـ تتكون موارد قرية اللغات من:
- المنح التي تسندها الدولة،
- المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات،
- الهبات بترخيص من سلطة الإشراف،
- مداخيل الممتلكات والخدمات.
الفصل 15 ـ تنقسم مصاريف قرية اللغات إلى مصاريف اعتيادية ومصاريف استثنائية:
- تشتمل المصاريف الاعتيادية على المصاريف ذات الصبغة القارة والمتعلقة بالتسيير الإداري للقرية،
- تشتمل المصاريف الاستثنائية على المصاريف الوقتية
أو الخصوصية أو الطارئة.
الفصل 16 ـ يتم توزيع الموارد والنفقات المرسمة بميزانية التصرف لقرية اللغات بمقرر من مدير المؤسسة بعد أخذ رأي رئيس البرنامج المعني حسب تبويب يضبطه الوزير المكلف بالمالية.
الباب الثالث
القبول والتربصات
الفصل 17 ـ يقبل بقرية اللغات:
- الطلبة النظاميون المرسمون بمرحلة الإجازة في نظام "أمد" في اختصاص اللغات الأجنبية بمؤسسات التعليم العالي والبحث،
- المترشحون من العموم،
- الدارسون الأجانب.
يتم التسجيل بقرية اللغات، باستثناء الطلبة النظاميين، بناء على اختبار للمستوى اللغوي للمترشح ووفقا لبرنامج وروزنامة يضبطهما المجلس العلمي والبيداغوجي.
وتضبط معاليم التسجيل بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل 18 ـ تدوم حلقات التدريب اللغوي بالنسبة إلى الطلبة النظاميين أسبوعين على الأقل وتختم بالتحصيل على تصديق على التربص.
تحدّد مدة حلقة التكوين بالنسبة إلى العموم حسب المستوى اللغوي للمترشح وفقا لروزنامة يضبطها المجلس العلمي والبيداغوجي في الغرض.
الفصل 19 ـ المواظبة على حلقات التدريب اللغوي إجبارية وينجرّ عن الغياب غير المبرر عن ثلاث (3) حصص رفت من قرية اللغات وحرمانه من الحصول على تصديق على التدريب اللغوي.
الفصل 20 ـ يبقى النظامي المتربص المخل بالواجبات الجامعية خاضعا إلى مقتضيات الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالتأديب.
ينجر عن عدم احترام الطلبة الأجانب أو العموم للنظام الداخلي لقرية اللغات حرمانهم من ختم التكوين.
يضبط النظام الداخلي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي باقتراح من مدير قرية اللغات بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي.
الفصل 21 ـ يخضع الطلبة النظاميون لنظام المبيت.
الفصل 22 ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟