قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد آمان الله الزريبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد آمان الله الزريبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون