قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى السيد المنجي القدري، مهندس أول، عضوا ممثلا للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد الطاهر المباركي وذلك ابتداء من 25 فيفري 2020.
يسمى السيد المنجي القدري، مهندس أول، عضوا ممثلا للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد الطاهر المباركي وذلك ابتداء من 25 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون