قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى السيد جمال كعيلان، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد سالم الطريقي وذلك ابتداء من 7 فيفري 2020.
يسمى السيد جمال كعيلان، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد سالم الطريقي وذلك ابتداء من 7 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون