قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 جوان 2021.
يسمى السيد سمير العثماني، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد علي الهذلي وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
يسمى السيد سمير العثماني، مهندس رئيس، عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن السيد علي الهذلي وذلك ابتداء من 14 أكتوبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون