أمر حكومي عدد 460 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد الثغرات بالطريق الوطنية رقم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 460 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 76 الواردة بالعدد الرتبي 31 بجدول الأمر عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12 ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
76
الموافقة للقطعة عدد 1 من عدد 41349 سوسة
مسجل 1 هك 46 آر 50 ص 13 آر 75 ص 1- مصطفى 2- عويشة 3- عائشة 4- رضية الأربعة أبناء الحاج محمد ابن الحاج علي بن عبد الجليل 5- رشيدة بنت سالم القارص 6- أسامة 7- أسماء 8- إيناس 9- خولة 10- محمد أنور الخمسة الأخيرون أبناء البشير بن الحاج محمد بن عبد الجليل 11- فاطمة بنت محمد بن علي بوهلال 12- نبيل 13- سمية 14- كريمة 15- سوسن 16- قاسم 17- عثمان 18- ربيعة السبعة الأخيرون أبناء صالح بن الحاج محمد بن الحاج علي بن عبد الجليل
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 76 الواردة بالعدد الرتبي 31 بجدول الأمر عدد 876 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية مساكن ولاية سوسة لازمة لسد الثغرات بالطريق الوطنية رقم 12 ومحاطة بخط أحمر بالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول الآتي:
عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
76
الموافقة للقطعة عدد 1 من عدد 41349 سوسة
مسجل 1 هك 46 آر 50 ص 13 آر 75 ص 1- مصطفى 2- عويشة 3- عائشة 4- رضية الأربعة أبناء الحاج محمد ابن الحاج علي بن عبد الجليل 5- رشيدة بنت سالم القارص 6- أسامة 7- أسماء 8- إيناس 9- خولة 10- محمد أنور الخمسة الأخيرون أبناء البشير بن الحاج محمد بن عبد الجليل 11- فاطمة بنت محمد بن علي بوهلال 12- نبيل 13- سمية 14- كريمة 15- سوسن 16- قاسم 17- عثمان 18- ربيعة السبعة الأخيرون أبناء صالح بن الحاج محمد بن الحاج علي بن عبد الجليل
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون