Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر حكومي عدد 454 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053

متوفر باللغة FR AR
أمــر حكومي عدد 454 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وخاصة الفصل 24 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 والفصل 20 من الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 14 فقرة ثانية (جديدة): ويتعين على البنك المترئس للمجموعة البنكية إبداء رأيه في انخراط المؤسسة في أجل أقصاه 15 يوم عمل بداية من تاريخ توصلها بمطلب الانتفاع وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الإلكتروني. ويكون رفض الانخراط معللا. وفي حالة تجاوز هذا الأجل يعتبر البنك موافقا ضمنيا على انخراط المؤسسة.
الفصل 20 (جديد): يلغى مقرر المصادقة على برنامج إعادة الهيكلة في صورة عدم الشروع في تنفيذ البرنامج في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إعلام المؤسسة المنتفعة بالمقرر المذكور.
يمكن تجديد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرة واحدة ولنفس الفترة انطلاقا من انتهاء الفترة الأولى بناء على طلب تقدمه المؤسسة مصحوبا بموافقة البنك المترئس للمجموعة البنكيّة على تجديد المدّة وذلك في أجل أقصاه شهر بداية من انتهاء الفترة الأولى، ويتم تجديد المدّة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي التسيير وفي أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي مطلب تجديد المدّة.
ويمكن منح المؤسسات المنتفعة بقرارات مصادقة على برامج إعادة الهيكلة المالية قبل دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ وبناء على طلبها أجل ستة أشهر للشروع في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة المالية وذلك بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بعد أخذ رأي التسيير. ويقدم المطلب مصحوبا بموافقة البنك المترئس للمجموعة البنكيّة على تجديد المدّة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة في أجل أقصاه شهر بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ.
ويعتبر تاريخ إيداع مطلب صرف الاعتمادات لدى البنك المركزي التونسي مصحوبا بكل الوثائق المطلوبة التاريخ المعتمد لتحديد الشروع في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة المالية.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟