قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 17 ماي 2021.
يعفى السيد عبد الحفيظ سلطانة، الخبير العدلي في اختصاص تقييم العقارات بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد الحفيظ سلطانة، الخبير العدلي في اختصاص تقييم العقارات بالمحكمة الابتدائية بتونس مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون